فهرس الكتاب

الصفحة 2181 من 2690

ج / 7 ص -119- البيهقي إلى تصحيحه ورواه أيضًا من طريق عباد بن منصور عن عكرمة . ورواه عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة وإبراهيم ضعيف وإن كان الشافعي يقوي أمره إذا عرفت هذا تبين لك أنه لم يتفرد برواية الحديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة كما قال الترمذي بل رواه عن عكرمة جماعة كما بينا وقد قال البيهقي رويناه عن عكرمة من أوجه مع أن تفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في الحديث فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه يحيى بن معين وقال البخاري عمرو صدوق ولكنه روى عن عكرمة مناكير . والأثر الذي رواه أبو رزين عن ابن عباس أخرجه أيضًا النسائي ولا حكم لرأي ابن عباس إذا انفرد فكيف إذا عارض المروي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من طريقه وقد اختلف أهل العلم فيمن وقع على بهيمة فأخرج البيهقي عن جابر بن زيد أنه قال:"من أتى البهيمة أقيم عليه الحد".

وأخرج أيضًا عن الحسن بن علي رضي اللّه عنهما أنه قال: إن كان محصنًا رجم . وروي أيضًا عن الحسن البصري أنه قال: هو بمنزلة الزاني قال الحاكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة كما حكى ذلك صاحب البحر وقد ذهب إلى أنه يوجب الحد كالزنا الشافعي في قول له والهادوية وأبو يوسف وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي في قول له والمرتضى والمؤيد بالله والناصر والإمام يحيى إلى أنه يوجب التعزير فقط إذ ليس بزنا ورد بأنه فرج محرم شرعًا مشتهى طبعًا فأوجب الحد كالقبل . وذهب الشافعي في قول له إلى أنه يقتل أخذًا بحديث الباب .

وفي الحديث دليل على أنها تقتل البهيمة والعلة في ذلك ما روى أبو داود والنسائي أنه قيل لابن عباس ما شأن البهيمة قال ما أراه قال ذلك إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل وقد تقدم أن العلة أن يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا .

وقد ذهب إلى تحريم لحم البهيمة المفعول بها وإلى أنها تذبح علي عليه السلام والشافعي في قول له وذهبت القاسمية والشافعي في قول له وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط قال في البحر: إنها تذبح البهيمة ولو كانت غير مأكولة لئلا تأتي بولد مشوه كما روي أن راعيًا أتى بهيمة فأتت بولد مشوه انتهى .

وأما حديث أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله فهو عموم مخصص لحديث الباب .

باب فيمن وطئ جارية امرأته

1 -عن النعمان بن بشير:"أنه رفع إليه رجل غشى جارية امرأته فقال لأقضين فيها بقضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة وإن كانت لم تحلها لك رجمتك". رواه الخمسة .

وفي رواية عن النعمان عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم"أنه قال في الرجل يأتي جارية امرأته قال إن كانت أحلتها له جلدته مائة وإن لم تكن أحلتها له رجمته". رواه أبو داود والنسائي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت