فهرس الكتاب
ج / 7 ص -191- لقول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه ."رواه الجماعة إلا مسلمًا وليس لابن ماجه فيه سوى:"من بدل دينه فاقتلوه".
وفي حديث أبي موسى أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال له: اذهب إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل فلما قدم عليه ألقى له وسادة وقال انزل وإذا رجل عنده موثق قال: ما هذا قال: كان يهوديًا فأسلم ثم تهود قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء اللّه ورسوله". متفق عليه . وفي رواية لأحمد:"قضى اللّه ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه". ولأبي داود في هذه القصة:"فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه عشرين ليلة أو قريبًا منها فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه"."
2ـ وعن محمد بن عبد اللّه بن عبد القاري قال:"قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس فأخبره ثم قال: هل من مغربة خبر قال: نعم كفر رجل بعد إسلامه قال: فما فعلتم به قال: قربناه فضربنا عنقه فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثًاوأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر اللّه اللّهم لم أحضر ولم أرض إذ بلغني". رواه الشافعي .
ـ أثر عمر أخرجه أيضًا مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللّه ابن عبد القاري عن أبيه قال الشافعي من لا يتأنى بالمرتد زعموا أن هذا الأثر عن عمر ليس بمتصل ورواه البيهقي من حديث أنس قال لما نزلنا على تستر فذكر الحديث وفيه فقدمت على عمر رضي اللّه عنه فقال يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين قال يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركة فاسترجع عمر قلت وهل كان سبيلهم إلا القتل قال نعم قال كنت أعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أودعتهم السجن ـ وفي الباب ـ عن جابر: ـ أن امرأة أم رومان ـ وفي