فهرس الكتاب

الصفحة 2312 من 2690

ج / 7 ص -247- جيوشه قال: اخرجوا باسم اللّه تعالى تقاتلون في سبيل اللّه من كفر باللّه لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع"."

5-وعن ابن كعب بن مالك عن عمه:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حين بعث إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان".

6-وعن الأسود بن سريع قال:"قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: لا تقتلوا الذرية في الحرب فقالوا يا رسول اللّه أو أليس هم أولاد المشركين قال أو ليس خياركم أولاد المشركين". رواهن أحمد .

حديث رياح بكسر الراء المهملة وبعدها تحتانية هكذا في الفتح . وقال المنذري: بالباء الموحدة ويقال بالياء التحتانية ورجح البخاري أنه بالموحدة أخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي واختلف فيه على المرقع بن صيفي فقيل عن جده رياح وقيل حنظلة بن الربيع وذكر البخاري وأبو حاتم أن الأول أصح .

وحديث أنس في إسناده خالد بن الفزر بكسر الفاء وسكون الزاي وبعدها راء مهملة .

وحديث ابن عباس في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو ضعيف ووثقه أحمد .

وحديث ابن كعب بن مالك أخرجه أيضًا الإسماعيلي في مستخرجه وأخرجه أبو داود وابن حبان من حديث الزهري مرسلا كما تقدم وقال في مجمع الزوائد: رجال أحمد رجال الصحيح .

وحديث الأسود بن سريع قال في مجمع الزوائد أيضًا ورجال أحمد رجال الصحيح ـ وفي الباب ـ عن علي عند البيهقي بنحو حديث ابن عباس المذكور . وعن جرير عند ابن أبي حاتم في العلل وعن سمرة عند أحمد والترمذي وصححه بلفظ:"اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم"وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال حتى لو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان أو تحصنوا بحصن أو سفينة وجعلوا معهم النساء والصبيان لم يجز رميهم ولا تحريقهم .

وذهب الشافعي والكوفيون إلى الجمع بين الأحاديث المذكورة فقالوا إذا قاتلت المرأة جاز قتلها وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه ويدل على هذا ما رواه أبو داود في المراسيل عن عكرمة:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم مر بامرأة مقتولة يوم حنين فقال من قتل هذه فقال رجل أنا يا رسول اللّه غنمتها فأردفتها خلفي فلما رأت الهزيمة فينا أهوت إلى قائم سيفي لتقتلني فقتلتها فلم ينكر عليه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم"ووصله الطبراني في الكبير وفيه حجاج بن أرطأة وأرسله ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن يحيى الأنصاري ونقل ابن بطال أنه اتفق الجميع على المنع من القصد على قتل النساء والولدان أما النساء فلضعفهن وأما الولدان فلقصورهم عن فعل الكفار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت