فهرس الكتاب

الصفحة 2320 من 2690

ج / 7 ص -255- أنس:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم بعث بسبسة عينًا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان".

قوله:"بالهدأة"بفتح الهاء وسكون الدال المهملة بعدها همزة مفتوحة كذا للأكثر وللكشميهني بفتح الدال وتسهيل الهمزة . وعند ابن إسحاق الهدة بتشديد الدال بغير ألف قال وهي على سبعة أميال من عسفان .

قوله:"لبني لحيان"هم قبيلة معروفة اسم أبيهم لحيان بكسر اللام وقيل بفتحها وسكون المهملة وهو ابن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر .

قوله:"فنفروا لهم"أي أمروا جماعة منهم أن ينفروا إلى الرهط المذكورين .

قوله:"الفدفد"بفاءين ودالين مهملتين الموضع الغليظ المرتفع . قال في مختصر النهاية: هو المكان المرتفع .

قوله:"خبيب"بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية وآخره موحدة أيضًا وهو ابن عدي من الأنصار .

قوله:"دئنة"بفتح الدال المهملة وكسر المثلثة بعدها نون واسمه زيد .

قوله:"ورجل آخر"هو عبد اللّه بن طارق وعالجوه أي مارسوه والمراد أنهم خادعوه ليتبعهم فأبى . والاستحداد حلق العانة . والقطف العنقود وهو اسم لكل ما تقطفه . والشلو العضو من الإنسان . والممزع بتشديد الزاي بعدها مهملة المفرق والظلة الشيء المظل من فوق . والدبر بتشديد الدال السكون الباء وبعدها راء مهملة جماعة النحل .

وقد استدل المصنف رحمه اللّه تعالى بهذا الحديث على أنه يجوز لمن لم يقدر على المدافعة ولا أمكنه الهرب أن يستأسر وهكذا ترجم البخاري على هذا الحديث باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر أي هل يسلم نفسه للأسر أم لا . ووجه الاستدلال بذلك أنه لم ينقل أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أنكر ما وقع من الثلاثة المذكورين من الدخول تحت أسر الكفار ولا أنكر ما وقع من السبعة المقتولين من الإصرار على الامتناع من الأسر ولو كان ما وقع من إحدى الطائفتين غير جائز لأخبر صلى اللّه عليه وآله وسلم أصحابه بعدم جوازه وأنكره فدل ترك الإنكار على أنه يجوز لمن لا طاقة له بعدوه أن يمتنع من الأسر وأن يستأسر .

باب الكذب في الحرب

1-عن جابر:"أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: من لكعب ابن الأشرف فإنه قد آذى اللّه ورسوله قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول اللّه قال نعم قال فأذن لي فأقول قال قد فعلت قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة قال وأيضًا واللّه قال فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله". متفق عليه .

2-وعن أم كلثوم بنت عقبة قالت:"لم أسمع النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم يرخص في شيء من الكذب مما تقول الناس إلا في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها". رواه أحمد ومسلم وأبو داود .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت