فهرس الكتاب

الصفحة 2364 من 2690

ج / 7 ص -299- وفيه:"فزودنا شيئًا حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فكلم المسلمون فأشركونا في سهامهم".

قوله:"غنمنا المتاع والطعام والثياب"رواية البخاري:"إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط"وهذه المذكورة رواية مسلم ورواية الموطأ إلا الأموال والثياب والمتاع .

قوله:"عبد له"هو مدعم كما وقع في رواية البخاري بكسر الميم وسكون المهملة وفتح العين المهملة أيضًا .

قوله:"رفاعة بن زيد"قال الواقدي: كان رفاعة وفد على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر فأسلموا وعقد له على قومه .

قوله:"من بني الضبيب"بضم الضاد المعجمة ثم موحدتين بينهما تحتية بصيغة التصغير . وفي رواية للبخاري:"أحد بني الضباب"بكسر الضاد المعجمة وموحدتين بينهما ألف بصيغة جمع الضب وهم بطن من جذام .

قوله:"يحل رحله"رواية البخاري فبينما مدعم يحط رحل رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم زاد البيهقي في الرواية المذكورة وقد استقبلتنا يهود بالرمي ولم نكن على تعبية .

قوله:"لتلتهب عليه نارًا"يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نارًا فيعذب بها ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النار وكذا القول في الشراك المذكور .

قوله:"فجاء رجل"قال الحافظ: لم أقف على اسمه .

قوله:"بشراك أو شراكين"الشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء سير النعل على ظهر القدم .

قوله:"على ثقل"بمثلثة وقاف مفتوحتين العيال وما ثقل حمله من الأمتعة .

قوله:"يقال له كركرة"اختلف في ضبطه فذكر عياض أنه يقال بفتح الكافين وبكسرهما وقال النووي: إنما اختلف في كافه الأولى وأما الثانية فمكسورة اتفاقًا قال عياض: هو للأكثر بالفتح في رواية علي وبالكسر في رواية ابن سلام . وعند الأصيلي بالكسر في الأول وقال القابسي: لم يكن عند المروزي فيه ضبط إلا أني أعلم أن الأول خلاف الثاني قال الواقدي: إنه كان أسود يمسك دابة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عند القتال .

وروى أبو سعيد النيسابوري في شرف المصطفى أنه كان ثوبيًا أهداه له هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة فأعتقه وذكر البلاذري أنه مات في الرق .

قوله:"هو في النار"أي يعذب على معصيته أو المراد هو في النار إن لم يعف اللّه عنه . وظاهر الروايتين أن كركرة المذكور غير مدعم الذي قبله وكلام القاضي عياض يشعر بأن قصتهما متحدة .

قال الحافظ: والذي يظهر من عدة أوجه تغايرهما قال نعم عند مسلم من حديث عمر ثم ذكر الحديث المذكور في الباب ثم قال فهذا يمكن تفسيره بكركرة بخلاف قصة مدعم فإنها كانت بوادي القرى ومات بسهم وغل شملة والذي أهدى كركرة هوذة والذي أهدى مدعم رفاعة فافترقا ـ وأحاديث الباب ـ تدل على تحريم الغلول من غير فرق بين القليل منه والكثير ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر وقد صرح القرآن والسنة بأن الغال يأتي يوم القيامة والشيء الذي غله معه فقال اللّه تعالى {وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} وثبت في البخاري وغيره من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس على رقبته شاة". الحديث وظاهر قوله شراك من نار الخ أن من أعاد إلى الإمام ما غله بعد القسمة لم يسقط عنه الإثم قال الثوري والأوزاعي والليث ومالك يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي وكان"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت