فهرس الكتاب

الصفحة 2433 من 2690

ج / 8 ص -61- عمر أنه وضع على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق ثمانية وأربعين . وأخرج أيضًا عنه أنه قال دينار الجزية اثنا عشر درهمًا قال ويروى عنه بإسناد ثابت عشرة دراهم قال ووجهه التقويم باختلاف السعر

وقال مالك: لا يزيد على الأربعين وينقص منها عمن لا يطيق .

قال في الفتح: وهذا يحتمل أن يكون جعله على حساب الدينار بعشرة والقدر الذي لا بد منه دينار وحكى في البحر عن النفس الزكية وأبي حنيفة والشافعي في قول له أنه لا جزية على فقير وهذا يخالف ما حكاه في الفتح عن الحنفية والشافعية كما قدمنا ولعل ما وقع من عمر وغيره من الصحابة من الزيادة على الدينار لأنهم لم يفهموا من النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حدًا محدودًا أو أن حديث معاذ المتقدم واقعة عين لا عموم لها وأن الجزية نوع من الصلح كما قدمنا وقد تقدم ما كان يأخذه صلى اللّه عليه وآله وسلم من أهل نجران وحكى في البحر عن الهادي أن الغني من يملك ألف دينار نقدًا وبثلاثة آلاف دينار عروضًا ويركب الخيل ويتختم الذهب .

وقال المؤيد باللّه: إن الغنى هو العرفي وقواه المهدي وقال المنصور باللّه: بل الشرعي

قال في الفتح"واختلف السلف"في أخذها من الصبي فالجمهور قالوا لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ وكذا لا تؤخذ من شيخ فان ولا زمن ولا امرأة ولا مجنون ولا عاجز عن الكسب ولا أجير ولا من أصحاب الصوامع في قول والأصح عند الشافعية الوجوب على من ذكر آخرًا اهـ .

وقد أخرج البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن لا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي وكان لا يضرب على النساء والصبيان ورواه من طريق أخرى بلفظ:"ولا تضعوا الجزية على النساء والصبيان"ولكنه قد أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة قال:"كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا ينزعها وعليه الجزية على كل حال ذكرًا أو أنثى عبد أو أمة دينار واف أو قيمته"ورواه ابن زنجويه في الأموال عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال:"كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم"فذكره . قال الحافظ: وهذان مرسلان يقوي أحدهما الآخر .

وروى أبو عبيد أيضًا في الأموال عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر قال لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج يؤدي بعضهم عن بعض .

12-وعن ابن عباس قال:"قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية". رواه أحمد وأبو داود وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة .

13-وعن رجل من بني تغلب:"أنه سمع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول: ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى". رواه أحمد وأبو داود .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت