فهرس الكتاب

الصفحة 2442 من 2690

ج / 8 ص -71- 3- وعن علي رضي اللّه عنه قال:"ولاني رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر". رواه أبو داود وهو دليل على أن مصارف الخمس خمسة .

4-وعن يزيد بن هرمز:"أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الخمس لمن هو فكتب إليه ابن عباس كتبت تسألني عن الخمس لمن هو فإنا نقول هو لنا فأبى علينا قومنا ذلك". رواه أحمد ومسلم . وفي رواية:"أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه فقال هو لنا لقربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لهم قسمه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لهم وقد كان عمر عرض علينا شيئًا منه رأيناه دون حقنا فرددناه إليه وأبينا أن نقبله وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم وأن يقضي عن غارمهم وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك"رواه أحمد والنسائي .

5-وعن عمر بن الخطاب قال:"كانت أموال بني النضير مما أفاء اللّه على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فكان ينفق على أهله نفقة سنته". وفي لفظ:"يحبس لأهله وقت سنتهم ويجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل اللّه". متفق عليه .

حديث علي الأول في إسناده حسين بن ميمون الخندقي

قال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي الحديث يكتب حديثه .

وقال علي بن المديني: ليس بمعروف . وذكر له البخاري في تاريخه هذا الحديث قال: وهو حديث لا يتابع عليه . وزاد أبو داود بعد قوله فإنه أتاه مال كثير ما لفظه: فعزل حقنا ثم أرسل إلي فقلت: بنا عنه العام غنى وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباس بعد ما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئًا لا يرد علينا أبدًا وكان رجلا داهيًا .

وحديث علي الثاني في إسناده أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان وقيل ابن عبد اللّه بن ماهان وثقه علي بن المديني وابن معين . ونقل عنهما خلاف ذلك وتكلم فيه غير واحد .

قال في التقريب: صدوق سيئ الحفظ خصوصًا عن مغيرة من كبار السابعة مات في إحدى وستين . وتمام الحديث عند أبي داود فأتي بمال يعني عمر فدعاني فقلت خذه قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت