فهرس الكتاب
ج / 8 ص -98- فسره من النهاية .
قوله:"والمزر"بكسر الميم وهو نبيذ الشعير .
قوله:"والقنين"هو لعبة للروم يقامرون بها وقيل هو الطنبور بالحبشية كذا في مختصر النهاية وقد استدل المصنف بهذه الأحاديث على ما ترجم به الباب وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء اللّه تعالى .
4 -وعن ابن عباس:"أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: إن اللّه حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام". رواه أحمد . والكوبة الطبل قاله سفيان عن علي بن بذيمة .
وقال ابن الأعرابي: الكوبة النرد وقيل البربط والقنين هو الطنبور بالحبشية والتقنين الضرب به قاله ابن الأعرابي .
5 -وعن عمران بن حصين:"أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف فقال رجل من المسلمين يا رسول اللّه ومتى ذلك قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور". رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب .
6 -وعن أبي هريرة قال:"قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنمًا والزكاة مغرمًا وتعلم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحًا حمراء وزلزلة وخسفًا ومسخًا وقذفًا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع بعضه بعضًا". رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب .
7 -وعن أبي أمامة:"عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال: تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب ثم يصبحون قردة وخنازير وتبعث على أحياء من أحيائهم ريح فتنسفهم كما نسف من كان قبلكم باستحلالهم الخمر وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات". رواه أحمد وفي إسناده فرقد السبخي
قال أحمد: ليس بقوي
وقال ابن معين: هو ثقة
وقال الترمذي: تكلم فيه يحيى بن سعيد وقد روى عنه الناس .