فهرس الكتاب

الصفحة 2485 من 2690

ج / 8 ص -113- من المنافع وهو الركوب في الخيل والتزين بها والحرث في البقر وأيضًا يلزم المستدل بالآية أنه لا يجوز حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير ولا قائل به . وأما الاستدلال بالعطف فغايته دلالة اقتران وهي من الضعف بمكان . وأما الاستدلال بالامتنان فهو باعتبار غالب المنافع .

قوله:"ذبحنا فرسًا"لفظ البخاري نحرنا فرسًا وقد جمع بين الروايتين بحمل النحر على الذبح مجازًا وقد وقع ذلك مرتين .

قوله:"يأكل لحم دجاج"هو اسم جنس مثلث الدال ذكره المنذري وابن مالك وغيرهما ولم يحك النووي أن ذلك مثلث وقيل إن الضم ضعيف قال الجوهري: دخلتها التاء للوحدة مثل الحمامة

وقال إبراهيم الحربي: إن الدجاجة بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك وبالفتح الإناث دون الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضًا . وفي القاموس والدجاجة معروف للذكر والأنثى وتثلث اهـ وقد تقدم نقله .

وفي الحديث قصة وهو أن رجلا امتنع من أكل الدجاج وحلف على ذلك فأفتاه أبو موسى بأنه يكفر عن يمينه ويأكل وقص له الحديث .

باب النهي عن الحمر الإنسية

1 -عن أبي ثعلبة الخشني قال:"حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لحوم الحمر الأهلية". متفق عليه وزاد أحمد ولحم كل ذي ناب من السباع .

2 -وعن البراء بن عازب قال:"نهانا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجًا ونيًا".

3 -وعن ابن عمر قال:"أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية". متفق عليهما .

4 -وعن ابن أبي أوفى قال:"نهى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم عن لحوم الحمر". رواه أحمد والبخاري .

5 -وعن زاهر الأسلمي وكان ممن شهد الشجرة قال:"إني لأوقد تحت القدور بلحوم الحمر إذ نادى مناد أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهاكم عن لحوم الحمر".

6 -وعن عمرو بن دينار قال:"قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى عن الحمر الأهلية قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة ولكن أبى ذلك البحر ابن عباس"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت