فهرس الكتاب

الصفحة 2486 من 2690

ج / 8 ص -114- وقرأ {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} ". رواهما البخاري ."

7 -وعن أبي هريرة:"أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حرم يوم خيبر كل ذي ناب من السباع والمجثمة والحمار الإنسي". رواه أحمد والترمذي وصححه .

8 -وعن ابن أبي أوفى قال:"أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم أن أكفؤا القدور لا تأكلوا من لحوم الحمر شيئًا فقال ناس إنما نهى عنها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها البتة". متفق عليه . وقد ثبت النهي من رواية علي وأنس وقد ذكرا . قوله:"الأنسية"

قال في الفتح: بكسر الهمزة وسكون النون منسوبة إلى الأنس ويقال فيه أنسية بفتحتين وزعم ابن الأثير أن في كلام أبي موسى المديني ما يقتضي أنها بالضم ثم السكون وقد صرح الجوهري أن الأنس بفتحتين ضد الوحشة ولم يقع في شيء من روايات الحديث بضم ثم سكون مع احتمال جوازه نعم زيف أبو موسى الرواية بكسر أوله ثم السكون

فقال ابن الأثير: إن أراد من جهة الرواية وإلا فهو ثابت في اللغة والمراد بالأنسية الأهلية كما وقع في سائر الروايات ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية ولعله يأتي البحث عنها إن شاء اللّه .

قوله:"إذ نادى مناد"وقع عند مسلم أن الذي ناد بذلك أبو طلحة ووقع عند مسلم أيضًا أن بلالا نادى بذلك وعند النسائي أن المنادي بذلك عبد الرحمن بن عوف ولعل عبد الرحمن نادى أولا بالنهي مطلقًا ثم نادى أبو طلحة وبلال بزيادة على ذلك وهو قوله فإنها رجس .

قوله:"وقرأ قل لا أجد"الآية هذا الاستدلال إنما يتم في الأشياء التي لم يرد النص بتحريمها وأما الحمر الأنسية فقد تواترت النصوص على ذلك والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس وأيضًا الآية مكية وقد روي عن ابن عباس أنه قال: إنما حرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم الحمر الأهلية مخافة قلة الظهر . رواه ابن ماجه والطبراني وإسناده ضعيف وفي البخاري في المغازي أن ابن عباس تردد هل كان النهي لمعنى خاص أو للتأبيد وعن بعضهم إنما نهى عنها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لأنها كانت تأكل العذرة وفي حديث ابن أبي أوفى المذكور في الباب فقال ناس إنما نهى عنها لأنها لم تخمس .

قال الحافظ: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمس أو كانت جلالة أو غيرهما حديث أنس حيث جاء فيه فإنها رجس وكذلك الأمر بغسل الإناء في حديث سلمة اهـ .

والحديثان متفق عليهما وقد تقدما في أول الكتاب في باب نجاسة لحم الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح من كتاب الطهارة .

قال القرطبي: ظاهره أن الضمير في إنها رجس عائد على الحمر لأنها المتحدث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت