فهرس الكتاب
ج / 2 ص -84- الحديث أيضًا أخرجه أبو داود والحاكم وصححه والطبراني وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى قال أبو حاتم: إنه لم يلقه وقال الدارقطني في العلل: لم يسمع سعيد ابن أبي هند من أبي موسى . وقال ابن حبان في صحيحه: حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح . والحديث قد صححه الترمذي كما ذكر المصنف وصححه أيضًا ابن حزم كما ذكر الحافظ . وقد روي من طريق يحيى بن سليم عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع عن ابن عمر ذكر ذلك الدارقطني في العلل قال: والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى . وقد اختلف فيه على نافع فرواه أيوب وعبيد اللَّه ابن عمر عن نافع عن سعيد مثله ورواه عبد اللَّه بن عمر العمري عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى . وفي الباب عن علي بن أبي طالب عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان بلفظ:"أخذ النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي"زاد ابن ماجه:"حل لإناثهم"وبين النسائي الاختلاف فيه على يزيد بن حبيب . قال الحافظ: وهو اختلاف لا يضر ونقل عبد الحق عن ابن المديني أنه قال: حديث حسن ورجاله معروفون . وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على يزيد ابن أبي حبيب ورجح النسائي رواية ابن المبارك عن الليث عن يزيد عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له أفلح عن عبد اللَّه بن زرير عن علي عليه السلام . قال الحافظ: الصواب أبو أفلح . وقد أعله ابن القطان بجهالة حال رواته ما بين يزيد بن أبي حبيب وعلي فأما عبد اللَّه بن زرير فقد وثقه العجلي وابن سعد وأما أبو أفلح فقال الحافظ: ينظر فيه وأما ابن أبي الصعبة فقد ذكره ابن حبان في الثقات واسمه عبد العزيز . وفي الباب أيضًا عن عقبة بن عامر عند البيهقي بإسناد حسن . وعن عمر عند البزار والطبراني وفيه عمرو بن جرير البجلي قال: البزار لين الحديث . وعن عبد اللَّه بن عمرو نحو حديث أبي موسى عند ابن ماجه والبزار وأبي يعلى والطبراني وفي إسناده الأفريقي وهو ضعيف . وعن زيد بن أرقم عند الطبراني والعقيلي وابن حبان في الضعفاء وفيه ثابت بن زيد قال أحمد: له مناكير وعن واثلة بن الأسقع عند الدارقطني وإسناده مقارب . وعن ابن عباس عند الدارقطني والبزار بإسناد واه وهذه الطرق متعاضدة بكثرتها ينجبر الضعف الذي لم تخل منه واحدة منها . والحديث دليل للجماهير القائلين بتحريم الحرير والذهب على الرجال وتحليلهما للنساء وقد تقدم الخلاف في ذلك .
4-وعن علي عليه السلام قال:"أهديت إلى النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم حلة سيراء فبعث بها إليَّ فلبستها فعرفت الغضب في وجهه فقال: إني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرًا بين النساء". متفق عليه .
قوله"أهديت له"أهداها له ملك أيلة وهو مشرك . قوله"حلة"الحلة على