فهرس الكتاب
ج / 2 ص -85- ما في القاموس وغيره من كتب اللغة إزار ورداء ولا تكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة وهي بضم الحاء . قوله"سيراء"بكسر السين المهملة بعدها مثناة تحتية ثم راء مهملة ثم ألف ممدودة قال في القاموس كعنباء نوع من البرود فيه خطوط صفر أو يخالطه حرير والذهب الخالص اهـ . قال الخطابي: هي برود مضلعة بالقز وكذا قال الخليل والأصمعي وأبو داود وقال آخرون: إنها شبهت خطوطها بالسيور . وقيل هي مختلفة الألوان قاله الأزهري . وقيل هي وشي من حرير قاله مالك وقيل هي حرير محض . وقال ابن سيده: إنها ضرب من البرود . وقال الجوهري: إنها ما كان فيه خطوط صفر وقيل ما يعمل من القز . وقيل ما يعمل من ثياب اليمن وقد روي تنوين الحلة وإضافتها والمحققون على الإضافة . قال القرطبي: كذا قيد عمن يوثق بعلمه فهو على هذا من باب إضافة الشيء إلى صفته على أن سيبويه قال: لم يأت فعلاء صفة . قوله"خمرًا"جمع خمار . وقوله"بين النساء"زاد في رواية:"فشققته بين نسائي"وفي رواية:"بين الفواطم"وهن ثلاث: فاطمة بنت رسول اللَّه وفاطمة بنت أسد أم علي وفاطمة بنت حمزة . وذكر عبد الغني وابن عبد البر أن الفواطم أربع والرابعة فاطمة بنت شيبة بن ربيعة كذا قاله عياض وابن رسلان . والحديث يدل على المنع من لبس الثوب المشوب بالحرير إن كانت السيراء تطلق على المخلوط بالحرير وإن لم يكن خالصًا كما هو المشهور عند أئمة اللغة وإن كانت الحرير الخالص كما قاله البعض فلا إشكال . وقد رجح بعضهم أنه الخالص لحديث ابن عباس"أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم إنما نهى عن الثوب المصمت"وسيأتي وستعرف ما هو الحق في المقدار الذي يحل من المشوب . ويدل الحديث أيضًا على حل الحرير للنساء وقد تقدم الكلام على ذلك .
5-وعن أنس بن مالك:"أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم برد حلة سيراء". رواه البخاري والنسائي وأبو داود .
قوله أم كلثوم هي بنت خديجة بنت خويلد تزوجها عثمان بعد رقية . قوله"برد حلة"بالإضافة في رواية البخاري . وفي رواية أبي داود بردًا سيراء بالتنوين . والحديث من أدلة جواز الحرير للنساء أن فرض إطلاع النبي صلى اللَّه عليه وسلم على ذلك وتقريره وقد تقدم مخالفة ابن الزبير في ذلك .
باب في أن افتراش الحرير كلبسه
1-عن حذيفة قال:"نهاني النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه". رواه البخاري .