فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 2690

ج / 3 ص -297- غير تقييد بسورتين معينتين .

وقال أبو حنيفة والهادوية: ليس فيه شيء مؤقت . وروى ابن أبي شيبة أن أبا بكر قرأ في يوم عيد بالبقرة حتى رأيت الشيخ يمتد من طول القيام . وقد جمع النووي بين الأحاديث فقال: كان في وقت يقرأ في العيدين بق واقتربت وفي وقت بسبح وهل أتاك وقد سبقه إلى مثل ذلك الشافعي .

ـ ووجه الحكمة ـ في القراءة في العيدين بالسور المذكورة أن في سورة سبح الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها . وأما الغاشية فللموالاة بين سبح وبينها كما بين الجمعة والمنافقين . وأما سورة ق واقتربت فنقل النووي في شرح مسلم عن العلماء أن ذلك لما اشتملتا عليه من الأخبار بالبعث والأخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس في العيد ببرزوهم في البعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر .

وقد استشكل بعضهم سؤال عمر لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم في العيد مع ملازمة عمر [ في الأصل تكرار لقوله"لأبي واقد الليثي عن قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العيد مع ملازمة عمر"، وقد تم حذف التكرار كما هو في النص أعلاه . نظام سبعة ] له في الأعياد وغيرها . قال النووي: قالوا يحتمل أن عمر شك في ذلك فاستثبته أو أراد إعلام الناس بذلك أو نحو ذلك . قال العراقي: ويحتمل أن عمر كان غائبًا في بعض الأعياد عن شهوده وأن ذلك الذي شهده أبو واقد كان في عيد واحد أو أكثر قال ولا عجب أن يخفى على الصاحب الملازم بعض ما وقع من مصحوبه كما في قصة الاستئذان ثلاثًا . وقول عمر خفي عليَّ هذا من رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم ألهاني الصفق بالأسواق انتهى .

باب عدد التكبيرات في صلاة العيد ومحلها

1 -عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:"أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة ولم يصل قبلها ولا بعدها".

رواه أحمد وابن ماجه . وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا . وفي رواية: قال:"قال النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما"رواه أبو داود والدارقطني .

2 -وعن عمرو بن عوف المزني رضي اللَّه عنه:"أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة وفي الثانية خمسًا قبل القراءة".

رواه الترمذي وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم . ورواه ابن ماجه ولم يذكر القراءة لكنه رواه وفيه القراءة كما سبق من حديث سعد المؤذن .

حديث عمرو بن شعيب قال العراقي: إسناده صالح . ونقل الترمذي في العلل المفردة عن البخاري

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت