فهرس الكتاب
ج / 3 ص -296- الفتح: وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف لثبوت ذلك فيها انتهى . وأخرج هذا الحديث البيهقي من طريق الشافعي .
4 -وعن سمرة رضي اللَّه عنه:"أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية".
رواه أحمد .
5 -ولابن ماجه من حديث ابن عباس وحديث النعمان بن بشير مثله وقد سبق حديث النعمان لغيره في الجمعة . وعن أبي واقد الليثي:"وسأله عمر ما كان يقرأ به رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم في الأضحى والفطر فقال: كان يقرأ فيهما بق والقرآن المجيد واقتربت الساعة".
رواه الجماعة إلا البخاري .
حديث سمرة أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف والطبراني في الكبير . والحديث عند أبي داود والنسائي إلا أنهما قالا الجمعة بدل العيد .
وحديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف لفظه كلفظ حديث سمرة وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . ولابن عباس حديث آخر عند البزار في مسنده:"أن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم كان يقرأ في العيدين بعم يتساءلون وبالشمس وضحاها"وفي إسناده أيوب بن سيار قال فيه ابن معين: ليس بشيء وقال ابن المديني والجوزجاني: ليس بثقة وقال النسائي: متروك . ولابن عباس أيضًا حديث ثالث عند أحمد قال:"صلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم العيدين ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب لم يزد عليها شيئًا"وفي إسناده شهر بن حوشب وهو مختلف فيه .
وحديث النعمان الذي أشار إليه المصنف أيضًا في باب ما يقرأ في صلاة الجمعة وقد تقدم حديث النعمان هذا لسمرة بن جندب في الجمعة في الباب المذكور بدون ذكر العيدين . وحديث أبي واقد أخرجه من ذكرهم المصنف .
ـ وفي الباب ـ عن أنس عند ابن أبي شيبة في المصنف عن مولى لأنس قد سماه قال:"انتهيت مع أنس يوم العيد حتى انتهينا إلى الزاوية فإذا مولى له يقرأ في العيد بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية فقال أنس: إنهما للسورتان اللتان قرأ بهما رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم".
وعن عائشة عند الطبراني في الكبير والدارقطني:"أن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلى بالناس يوم الفطر والأضحى فكبر في الركعة الأولى سبعًا وقرأ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ } وفي الثانية خمسًا وقرأ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ } "وفي إسناده ابن لهيعة وفيه مقال مشهور .
وأكثر أحاديث الباب تدل على استحباب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى والغاشية وإلى ذلك ذهب أحمد بن حنبل وذهب الشافعي إلى استحباب القراءة فيهما بق واقتربت لحديث أبي واقد واستحب ابن مسعود القراءة فيهما بأوساط المفصل من