فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 2690

ج / 3 ص -299- وإسحاق وأبو طالب وأبو العباس: إن السبع في الأولى بعد تكبيرة الإحرام .

القول الثاني: أن تكبيرة الإحرام معدودة من السبع في الأولى وهو قول مالك وأحمد والمزني وهو قول المنتخب .

القول الثالث: إن التكبير في الأولى سبع وفي الثانية سبع روي ذلك عن أنس بن مالك والمغيرة بن شعبة وابن عباس وسعيد بن المسيب والنخعي .

القول الرابع: في الأولى ثلاث بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة وفي الثانية ثلاث بعد القراءة وهو مروي عن جماعة من الصحابة ابن مسعود وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري وهو قول الثوري وأبي حنيفة .

والقول الخامس: يكبر في الأولى ستًا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وفي الثانية خمسًا بعد القراءة وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ورواه صاحب البحر عن مالك .

القول السادس: يكبر في الأولى أربعًا غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية أربعًا وهو قول محمد بن سيرين وروى عن الحسن ومسروق والأسود والشعبي وأبي قلابة وحكاه صاحب البحر عن ابن مسعود وحذيفة وسعيد بن العاص .

القول السابع: كالقول الأول إلا أنه يقرأ في الأولى بعد التكبير ويكبر في الثانية بعد القراءة حكاه في البحر عن القاسم والناصر .

القول الثامن: التفرقة بين عيد الفطر والأضحى يكبر في الفطر إحدى عشرة ستًا في الأولى وخمسًا في الثانية وفي الأضحى ثلاثًا في الأولى وثنتين في الثانية وهو مروي عن علي بن أبي طالب كما في مصنف ابن أبي شيبة ولكنه من رواية الحارث الأعور عنه .

القول التاسع: التفرقة بينهما على وجه آخر وهو أن يكبر في الفطر إحدى عشرة تكبيرة وفي الأضحى تسعًا وهو مروي عن يحيى بن يعمر .

القول العاشر: كالقول الأول إلا أن محل التكبير يعد القراءة وإليه ذهب الهادي والمؤيد باللَّه وأبو طالب .

ـ احتج أهل القول الأول ـ بما في الباب من الأحاديث المصرحة بعدد التكبير وكونه قبل القراءة . قال ابن عبد البر: وروي عن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم من طريق حسان أنه كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية من حديث عبد اللَّه بن عمرو وابن عمرو وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف المزني ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به انتهى .

وقد تقدم في حديث عائشة عند الدارقطني سوى تكبيرة الافتتاح وعند أبي داود سوى تكبيرتي الركوع وهو دليل لمن قال إن السبع لا تعد فيها تكبيرة الافتتاح والركوع والخمس لا تعد فيها تكبيرة الركوع .

ـ واحتج أهل القول الثاني ـ بإطلاق الأحاديث المذكورة في الباب وأجابوا عن حديث عائشة بأنه ضعيف كما تقدم .

وأما أهل القول الثالث فلم أقف لهم على حجة . قال العراقي: لعلهم أرادوا بتكبيرة القيام من الركعة الأولى وتكبيرة الركوع في الثانية وفيه بعد انتهى .

ـ واحتج أهل القول الرابع ـ بحديث أبي موسى وحذيفة المتقدم وفتيا ابن عباس السابقة قالوا لأن الأربع المذكورة في الحديث جعلت تكبيرة الإحرام منها وهذا التأويل لا يجري في الثانية وقد تقدم ما في حديث أبي موسى وصرح الخطابي بأنه ضعيف ولم يبين وجه الضعف وضعفه البيهقي في المعرفة بعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقد ضعف ثابتًا يحيى بن معين وضعفه غير واحد بأن راويه عن أبي موسى هو أبو عائشة ولا يعرف ولا نعرف اسمه . ورواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت