(3) ألاَّ يُشبه لباس الرجل لباس المرأة والعكس:
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المشتبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» [1] .. والتشبُّه يكون في اللباس وغيره.
(4) ألاَّ يكون اللباس لباس شهرة:
لقوله - صلى الله عليه وسلم: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلَّة يوم القيامة» [2] .
(5) ألاَّ يكون اللباس به تصاوير أو صلبان:
لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدع في بيته ثوبًا فيه تصليب إلاَّ نقضه» [3] .
(6) ألاَّ يلبس الرجل الذهب والحرير إلا لضرورة:
لحديث عليٍّ رضي الله عنه قال: إنَّ نبيَّ الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: «إنَّ هَذَين حرام على ذكور أمتي» [4] .
(7) ألاَّ يطيل الرجل ثوبه بحيث يجاوز الكعبين:
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
(1) رواه البخاري.
(2) رواه أحمد وحسنه الألباني.
(3) رواه البخاري وأحمد.
(4) رواه أبو داود وصححه الألباني.