لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا» [1] .
وهذا الحكم خاص بالخلاء - أي الصحراء - أمَّا في البنيان أو مع وجود سائر بين المتخلِّي والقبلة فيجوز ذلك.
(7) النهي عن البول في الماء الراكد (الدائم) :
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» [2] .
(8) كراهية استخدام اليد اليمنى في قضاء الحاجة:
لحديث أبي قتادة أن النبي ص قال: «لا يمسكنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه» [3] .
(9) استحباب البول قاعدًا وجوازه قائمًا:
فالأصل في البول أن يكون من قُعود، لحديث عائشة رضي الله عنها: «من حدَّثكم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائمًا
(1) متفق عليه.
(2) متفق عليه.
(3) متفق عليه.