الصفحة 8 من 62

لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا» [1] .

وهذا الحكم خاص بالخلاء - أي الصحراء - أمَّا في البنيان أو مع وجود سائر بين المتخلِّي والقبلة فيجوز ذلك.

(7) النهي عن البول في الماء الراكد (الدائم) :

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» [2] .

(8) كراهية استخدام اليد اليمنى في قضاء الحاجة:

لحديث أبي قتادة أن النبي ص قال: «لا يمسكنَّ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسَّح من الخلاء بيمينه» [3] .

(9) استحباب البول قاعدًا وجوازه قائمًا:

فالأصل في البول أن يكون من قُعود، لحديث عائشة رضي الله عنها: «من حدَّثكم أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال قائمًا

(1) متفق عليه.

(2) متفق عليه.

(3) متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت