فلا تصدِّقوه، ما كان يبول إلاَّ جالسًا» [1] .
ويجوز البول قائمًا بشرط أن يأمن تلويث بدنه وثوبه، وأن يأمن النظر إليه لحديث حذيفة قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فانتهى إلى سُباطة قوم فبال قائمًا فتنحَّيت فقال: «ادنه» فدنوتُ حتى قمت عند عقبيه، فتوضَّأ فمسح على خُفيه [2] .
(10) كراهية الكلام أثناء قضاء الحاجة إلاَّ لحاجة:
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أنَّ رجلًا مرَّ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يبول فسلَّم فلم يردّ عليه» [3] .
(11) كراهية الاستجمار بالعظم والروث واستحبابه وترًا: لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم» [4] . وقال - صلى الله عليه وسلم: «من استجمر فليوتر» .
(12) استحباب الدخول بالرجل اليسرى والخروج بالرجل اليمنى:
مع ذِكر أذكار الدخول والخروج .. فعن أنس قال:
(1) رواه النسائي وصححه الألباني.
(2) متفق عليه.
(3) رواه مسلم.
(4) رواه مسلم.