الصفحة 22 من 29

أما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه, فلا يفطر، لأنه ليس حجامة, ولا بمعنى الحجامة.

ثامنا: التقيؤ عمدًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من ذرعه القيء, وهو صائم, فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» [رواه أهل السنن, وصححه الألباني] .

1 -اللعاب لأنه من الريق، أما البلغم الغليظ, فيجب إخراجه.

2 -السواك سنة في الصيام وغيره.

3 -خروج المذي لأي سبب لا يفسد الصوم.

4 -استعمال الطيب.

5 -استعمال معجون الأسنان مع التحرز من وصول شيء إلى المعدة.

6 -استعمال قطرة العين والأذن.

7 -استعمال بخاخ الفم المخصص لعلاج الربو.

8 -استعمال الكحل, وإن أخره إلى الليل فهو أفضل.

9 -استعمال الحناء لا يضر الصيام.

10 -أخذ الدم اليسير للتحليل لا يضر الصيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت