أما خروج الدم بنفسه كالرعاف، أو خروجه بقلع سن ونحوه, فلا يفطر، لأنه ليس حجامة, ولا بمعنى الحجامة.
ثامنا: التقيؤ عمدًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من ذرعه القيء, وهو صائم, فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض» [رواه أهل السنن, وصححه الألباني] .
1 -اللعاب لأنه من الريق، أما البلغم الغليظ, فيجب إخراجه.
2 -السواك سنة في الصيام وغيره.
3 -خروج المذي لأي سبب لا يفسد الصوم.
4 -استعمال الطيب.
5 -استعمال معجون الأسنان مع التحرز من وصول شيء إلى المعدة.
6 -استعمال قطرة العين والأذن.
7 -استعمال بخاخ الفم المخصص لعلاج الربو.
8 -استعمال الكحل, وإن أخره إلى الليل فهو أفضل.
9 -استعمال الحناء لا يضر الصيام.
10 -أخذ الدم اليسير للتحليل لا يضر الصيام.