الثالثة: أن يضره الصوم، فيجب عليه الفطر، ولا يجوز له الصوم، ولا يجوز له الفطر.
-إذا حدث له المرض في أثناء رمضان, وهو صائم، وشق عليه إتمامه، جاز له الفطر، لوجود المبيح له.
-إذا برئ في نهار رمضان, وهو مفطر، لم يصح أن يصوم ذلك اليوم، لأنه كان مفطرا في أول النهار.
-على المريض أن يقضي ما عليه بعد شفائه.
-يحرم على الحائض والنفساء الصيام، ولا يصح منهما.
-إذا طهرت الحائض والنفساء في أثناء نهار رمضان، لم يصح صومهما بقية اليوم.
-إذا طهرت الحائض والنفساء في الليل في رمضان, ولو قبل الفجر بلحظة، وجب عليهما الصوم، لأنهما من أهل الصيام.
-يجب على الحائض والنفساء القضاء بعدد الأيام التي فاتتهما.
المرضع والحامل:
-إذا كانت المرأة مرضعا أو حاملًا، فإن خافت على نفسها أو على الولد من الصوم, فإنها تفطر.