الصفحة 26 من 29

-إذا كان يميز أحيانًا, ويهذي أحيانًا، وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه, وكذلك الصلاة.

العاجز:

-إذا كان عجزًا مستمرًا لا يرجى زواله كالكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه، فلا يجب عليه الصيام؛ لأنه لا يستطيع.

-يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينًا.

المسافر:

-إذا قصد بسفره التحيُّل على الفطر، وجب عليه الصيام.

-إذا لم يقصد التحيُّل فهو مخير بين الصيام والفطر.

-الأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإذا تساويا, فالصوم أفضل.

المريض الذي يرجى برؤه له ثلاث حالات:

أحدها: ألا يشق عليه الصوم, ولا يضره، فيجب عليه الصوم.

الثانية: أن يشق عليه الصوم, ولا يضره، فيفطر، ويكره له الصيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت