الصفحة 19 من 66

هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك». [1] .

ومن البر بهما بعد موتهما: قضاء صوم النذر أو الكفارة عنهما:

*فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام، صام عنه وليه» [2] .

ومن البر بهما بعد موتهما: التصدق عنهما.

*فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلًا قال: للنبي - صلى الله عليه وسلم: (إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟) قال: «نعم» ، قال: (فإن لي مخرفا، فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها) [3] .

(1) أخرجه ابن ماجة (2660) والإمام أحمد (2/ 509) والبخاري في (الأدب المفرد) (1/ 36) وقال: البوصيري في (الزوائد) (إسناده صحيح، رجاله ثقات) (3/ 159) وحسنه الألباني في (الصحيحة) رقم (1598) (4/ 129) . .

(2) أخرجه البخاري (4/ 168) في الصوم: باب من مات وعليه صوم، ومسلم رقم (1147) في الصوم: باب قضاء الصيام عن الميت، وأبو داود رقم (2400) في الصوم: باب فيمن مات وعليه صوم.

(3) أخرجه البخاري (5/ 289) في الوصايا: باب إذا قال: أرضي وبستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وباب الإشهاد في الوقف والصدقة، وباب إذا وقف أرضا، ولم يبين الحدود فهو جائز، وأبو داود رقم (2882) في الوصايا، والترمذي رقم (669) في الزكاة، والنسائي (6/ 252، 253) والمخرف: النخل، لأنها تخرف ثمارها، أي: تجتني. .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت