أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر؛ ولحديث عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا من جماع أهله, وهو صائم) أي: أنه - صلى الله عليه وسلم - لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح. [الشيخ ابن عثيمين] .
سؤال: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة, هل تمسك وتصوم هذا اليوم, ويعتبر يوما لها, أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها, وأجزأ عن الفرض, ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح، أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح, فإنها تمسك ذلك اليوم, ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان, والله أعلم. [الشيخ ابن جبرين] .
سؤال: هل يجب على النفساء أن تصوم, وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟
الجواب: نعم .. متى طهرت النفساء قبل الأربعين, فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان،