سؤال: ما حكم من سحب منه دم, وهو صائم في رمضان, وذلك بغرض التحليل من يده اليمنى, ومقداره (برواز) متوسط؟
الجواب: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه, وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر. [الشيخ ابن باز] .
سؤال: ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان؟
الجواب: لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان, وأن يستنشقها، إلا البخور لا يستنشقه؛ لأن له جرمًا يصل إلى المعدة، وهو الدخان. [الشيخ ابن عثيمين] .
سؤال: هل القيء يفسد الصوم؟
الجواب: كثيرا ما يعرض للصائم أمور لم يتعمدها من جراح أو رعاف أو قيء أو ذهاب الماء أو البنزين إلى حلقة بغير اختياره، فكل هذه الأمور لا تفسد الصوم؛