سؤال: هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر، وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفاس إلى طلوع الفجر؟
الجواب: إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر, فإنه يلزمها الصوم, ولا مانع من تأخيرها الغسل إلى بعد طلوع الفجر, ولكن ليس لها تأخيرها إلى طلوع الشمس بل يجب عليها أن تغتسل, وتصلي قبل طلوع الشمس. وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس بل يجب عليه أن يغتسل, ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس, ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة. [الشيخ ابن باز] .
سؤال: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط، واستمر معها هذا الدم طول شهر رمضان, وهي تصوم .. فهل صومها صحيح؟
الجواب: نعم, صومها صحيح، وأما هذه النفط, فليس بشيء؛ لأنها من العروق، وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض .. هكذا يذكر عنه رضي الله