الصفحة 20 من 80

12 ـ صيد الكلب: لا تسقط التسمية في صيد الكلب سهوًا لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» رواه البخاري مقتضى هذا: إذا لم يذكر اسم الله فلا تأكل.

13 ـ مسائل:

-التسمية في الشرع تكون شرطًا لصحة الفعل كما في الذكاة والصيد ولا تسقط سهوًا ولا عمدًا ولا جهلًا على القول الصحيح فإذا لم يسمِ كان حكم الصيد ميته.

-التسمية في الشرع تكون واجبة كما في الأكل والشرب والوضوء.

-التسمية في الشرع تكون بدعة كما عند الأذان والصلاة.

-التسمية في الشرع تكون سُنة وهي كثيرة.

14 ـ ختان الرجل: إزالة قطعة الجلدة التي فوق الحشفة.

15 ـ ختان المرأة: إزالة اللحمة الزائدة فوق محل الإيلاج وهي تشبه عُرف الديك.

16 ـ العلة في ختان الرجل: لو بقيت هذه الجلدة فإن البول إذا خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع وصار سببًا لاحتقان والالتهاب وكلما تحرك أو عصر هذه الجلدة خرج البول وتنجس.

17 ـ العلة في ختان المرأة: يقلل من شهوتها وهذا من طلب الكمال وليس من باب إزالة الأذى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت