الصفحة 48 من 80

45 ـ قال بعض العلماء: إن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرم على المحدث أن يطوف وإنما الطهارة فيه أكمل.

46 ـ الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع ولا أظن أن أحدًا قال: «أن الطواف بطهارة وبغير طهارة سواء لأنه من الذكر ولفعله - صلى الله عليه وسلم - «» .

47 ـ المرأة الحائض في طواف الإفاضة: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب: «أن الحائض إذا كانت في قافلة ولن ينتظروها ولا يمكن لها أن ترجع إذا سافرت إلى بلدها أنها تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه» .

48 ـ نواقض الوضوء هي:

1 ـ الخارج من السبيلين. 2 ـ الخارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا.

3 ـ زوال العقل. 4 ـ مس الذكر بدون حائل.

5 ـ مس المرأة بشهوة. 6 ـ غسل الميت.

7 ـ أكل اللحم الجزور. 8 ـ كل ما أوجب الغُسل أوجب الوضوء غير الموت.

1 ـ خروج المني بدفق ولذة من موجبات الغُسل لقوله تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا] {المائدة:6}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت