45 ـ قال بعض العلماء: إن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرم على المحدث أن يطوف وإنما الطهارة فيه أكمل.
46 ـ الأفضل أن يطوف بطهارة بالإجماع ولا أظن أن أحدًا قال: «أن الطواف بطهارة وبغير طهارة سواء لأنه من الذكر ولفعله - صلى الله عليه وسلم - «» .
47 ـ المرأة الحائض في طواف الإفاضة: اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب: «أن الحائض إذا كانت في قافلة ولن ينتظروها ولا يمكن لها أن ترجع إذا سافرت إلى بلدها أنها تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه» .
48 ـ نواقض الوضوء هي:
1 ـ الخارج من السبيلين. 2 ـ الخارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا.
3 ـ زوال العقل. 4 ـ مس الذكر بدون حائل.
5 ـ مس المرأة بشهوة. 6 ـ غسل الميت.
7 ـ أكل اللحم الجزور. 8 ـ كل ما أوجب الغُسل أوجب الوضوء غير الموت.
1 ـ خروج المني بدفق ولذة من موجبات الغُسل لقوله تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا] {المائدة:6}