الصفحة 49 من 80

والجنب: هو الذي خرج منه المني دفقًا بلذة وقوله - صلى الله عليه وسلم: (الماء من الماء) رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فالمراد بالماء الأول: ماء الغُسل والماء الثاني: ماء المني.

2 ـ الصحيح: إذا خرج المني من غير لذة من يقظان فإنه لا يجب عليه الغسل.

3 ـ المني الموجب للغسل له ثلاث علامات:

الأولى: أن يخرج دفقًا.

الثانية: الرائحة فإذا كان يابسًا فإن رائحته تكون كرائحة البيض وإن كان غير يابس تكون رائحته كاللقاح.

الثالثة: فتور البدن بعد خروجه.

4 ـ إذا استيقظ ووجد بللًا فلا يخلو من ثلاث حالات:

1 ـ إن تيقن أنه مني يجب عليه أنه يغتسل سواء ذكر احتلامًا أم لم يذكر.

2 ـ إن تيقن أنه ليس بمني وفي هذه الحال لا يجب الغُسل ولكن يجب غسل ما أصابه لأن حكمه حكم البول.

3 ـ أن يجهل هل هو مني أم لا؟

أ - فإن وجد ما يحال عليه الحكم بكونه منيًا أو مذيًا أُحيل الحكم عليه.

ب- إن لم يجد ما يحال عليه فالأصل الطهارة وعدم وجوب الغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت