الصفحة 50 من 80

كيفية إحالة الحكم:

أ ـ إن ذكر أنه احتلم فإننا نجعله منيًا.

ب ـ إن لم ير شيئًا في منامه وسبق نومه تفكير في الجماع يجعله مذيًا لأنه يخرج بعد التفكير بلا إحساس.

ج ـ إن لم يسبق نومه تفكير ففيه قولان:

1 ـ يجب أن يغتسل احتياطيًا

2 ـ لا يجب لأنه تعارض هنا أصلان

5 ـ قال بعض العلماء: لا غسل إلا بالانتقال وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الصواب والدليل على ذلك: حديث أم سلمة رضي الله عنها وفيه: (نعم إذا هي رأت الماء) ولم يقل: أو أحست بانتقاله ولو وجب الغُسل بالانتقال لبينه - صلى الله عليه وسلم - لدعاء الحاجة لبيانه.

6 ـ تغيب حشفة أصلية موجب للغسل أنزل أم لم ينزل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) متفق عليه ولفظ مسلم: (وإن لم ينزل) وهذا صريح في وجوب الغُسل وإن لم ينزل.

7 ـ إذا أسلم الكافر وجب عليه الغُسل سواء كان أصليًا أو مرتدًا والدليل: حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه لما أسلم أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر والأصل في الأمر الوجوب والدليل: أنه طهَّر باطنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت