الصفحة 6 من 80

1 -معنى الطهارة في الشرع تطلق على معنيين هما:

الأول: معنويًا: وهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله والغل والبغضاء لعباد الله المؤمنين وهي أهم من الطهارة الحسية بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك قال الله تعالى: [إِنَّمَا المُشْرِكُونَ نَجَسٌ] {التوبة:28} وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (المؤمن لا ينجس) .

الثاني: حسيًا: وهي طهارة البدن.

2 -معنى الحدث: وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.

3 -معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصل بها رفع الحدث أو لا تكون عن حدث.

4 -معنى الخبث: النجاسة وهي كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا استقذارها ولا لضرر ببدن أو عقل (كل عين يجب التطهر منها) .

5 -قول: (زوال الخبث) أعم من قول: (إزالة الخبث) : لأن زوال الخبث بنفسه مثل: بول على الأرض جاء المطر فطهَّرها بدون إزالة منَّا.

6 -سبب بدء المؤلف وغيره بكتاب الطهارة:

-أن الطهارة تخلية من الأذى.

-أن الطهارة مفتاح الصلاة.

7 -الماء الطهور يرفع الحدث: وهو الماء الباقي على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت