خلقته الحقيقية بحيث لم يتغير شيء من أوصافه أو حكمًا بحيث تغير بما لا يسلبه الطهورية مثل ماء البئر.
8 -إزالة النجاسة: الأصل في الإزالة بالماء أو بأي وسيلة تزيل النجاسة العين الخبيثة.
9 -سبب اختيار الماء في الطهارة: الأصل بأن كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث والدليل قوله تعالى: [فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا] {المائدة:6} ولو وجدنا غيره من السوائل فالتراب رافع للحدث مثل الماء.
10 -سبب اختيار الماء لإزالة النجاسة: لأنه أسرع في الإزالة وأيسر على المكلَّف.
11 -هل النجاسة العينية تطهر بالماء؟ لا تطهر أبدًا مثل: الكلب لو غُسِّل سبع مرات بالماء أحداهن بالتراب فإنه لا يطهر.
12 -حكم تجديد الوضوء وهو على طهارة: تجديد الوضوء سُنة.
13 -جواز استعمال الماء المستعمل بعد الوضوء منه من غير إحداث فيه.
14 -حكم زيادة الوضوء على مرة واحدة: الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء ليست واجبة.
15 -لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات.