الصفحة 8 من 80

16 -الماء الطاهر لا يرفع الحدث: الماء أصله طهور فإذا تغيرت إحدى صفاته: (الطعم ـ الريح ـ اللون) كان نجسًا.

17 -اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «يضاف الماء إلى ما تُغير به» .

18 -المراد باليد تحديدًا: إذا أُطلقت اليد فتكون إلى الرسغ مفصل الكف من الذراع فلا يدخل فيها الذراع.

19 -النهي عن غمس اليد في الإناء من نوم الليل دون نوم النهار والحكمة:

1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) .

2 -إذا كان النائم وضع يده في جرابً ومتحفظًا بها فتكون الحكمة من باب التعبُّد المحض.

20 -حمل السلاح النجس في صلاة الخوف: الراجح: أنه يصلي ولا يعيد لأنه في صلاة الخوف اضطر على حمل السلاح النجس ولا أعادة لضرورة.

21 -صحة الصلاة في الثوب المحرم ويأثم للحرمة.

22 -الثياب المحرمة على قسمين:

-ثياب محرمة لحق الله كالحرير.

-ثياب محرمة لحق أدمي كالمغصوب.

23 -ذكر المؤلف الثياب النجسة والصلاة فيها في هذا الباب مع تعلقها في باب اللباس وفي باب ستر العورة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت