16 -الماء الطاهر لا يرفع الحدث: الماء أصله طهور فإذا تغيرت إحدى صفاته: (الطعم ـ الريح ـ اللون) كان نجسًا.
17 -اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «يضاف الماء إلى ما تُغير به» .
18 -المراد باليد تحديدًا: إذا أُطلقت اليد فتكون إلى الرسغ مفصل الكف من الذراع فلا يدخل فيها الذراع.
19 -النهي عن غمس اليد في الإناء من نوم الليل دون نوم النهار والحكمة:
1 -قوله - صلى الله عليه وسلم: (فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) .
2 -إذا كان النائم وضع يده في جرابً ومتحفظًا بها فتكون الحكمة من باب التعبُّد المحض.
20 -حمل السلاح النجس في صلاة الخوف: الراجح: أنه يصلي ولا يعيد لأنه في صلاة الخوف اضطر على حمل السلاح النجس ولا أعادة لضرورة.
21 -صحة الصلاة في الثوب المحرم ويأثم للحرمة.
22 -الثياب المحرمة على قسمين:
-ثياب محرمة لحق الله كالحرير.
-ثياب محرمة لحق أدمي كالمغصوب.
23 -ذكر المؤلف الثياب النجسة والصلاة فيها في هذا الباب مع تعلقها في باب اللباس وفي باب ستر العورة