42 -حديث ميمونة رضي الله عنها بعدما ذكرت غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: فناولته ثوبًا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه - صلى الله عليه وسلم - فهذا الحديث يحتمل عدة أمور وهي:
1 ـ رد النبي - صلى الله عليه وسلم - المنديل بسبب عدم نظافته أو يخشى أن يبله أو غير ذلك.
2 ـ قد يكون إتيانها المنديل دليلًا على أن من عادته أن ينشف الأعضاء وإلا لم تأتِ به.
1 ـ الخفان: ما يُلبس على الرجل من الجلود ويلحق بهما ما يُلبس عليهما من الكتَّان والصوف وشبه ذلك من كل ما يُلبس على الرجل ما تستفيد منه بالتسخين.
2 ـ تسمى الخفاف التساخين لأنها تسخن الرجل.
3 ـ المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السُّنة وخالف في ذلك الرافضة ولهذا يذكره العلماء في كتب العقيدة حتى صار شعارًا لهم.
4 ـ المسح على الخفين جائز بالكتاب والسُّنة والإجماع.
5 ـ الدليل من القرآن قوله تعالى: [وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْبَيْنِ] {المائدة:6} .
6 ـ الدليل من السُّنة: تواترت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
7 ـ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: «ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» .
معنى ذلك: ليس في قلبي أدنى شك في الجواز.