الصفحة 31 من 80

8 ـ الإجماع: أجمع أهل السُّنة على جواز المسح على الخفين بالجملة.

9 ـ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» رواه مسلم.

10 ـ الأحوال التي تبدأ به مدة المسح على الخفين:

1 ـ حال اللبس.

2 ـ حال الحدث.

3 ـ حال المسح.

11 ـ الصواب: أن العِبرة بالمسح على الخفين وليس بالحدث.

12 ـ شروط المسح على الخفين:

1 ـ المقيم يوم وليلة.

2 ـ المسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

3 ـ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.

4 ـ أن يكون مباحًا.

5 ـ ساترًا للفرض.

6 ـ أن يثبت الخفين بنفسه.

13 ـ يشترط طهارة العين في الخفاف:

1 ـ الطهارة من النجاسة العينية: مثل: أن يكون الخف من جلد حمار.

2 ـ الطهارة من النجاسة الحكمية: مثل: أن يكون الخف متنجسًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت