8 ـ الإجماع: أجمع أهل السُّنة على جواز المسح على الخفين بالجملة.
9 ـ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» رواه مسلم.
10 ـ الأحوال التي تبدأ به مدة المسح على الخفين:
1 ـ حال اللبس.
2 ـ حال الحدث.
3 ـ حال المسح.
11 ـ الصواب: أن العِبرة بالمسح على الخفين وليس بالحدث.
12 ـ شروط المسح على الخفين:
1 ـ المقيم يوم وليلة.
2 ـ المسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
3 ـ الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.
4 ـ أن يكون مباحًا.
5 ـ ساترًا للفرض.
6 ـ أن يثبت الخفين بنفسه.
13 ـ يشترط طهارة العين في الخفاف:
1 ـ الطهارة من النجاسة العينية: مثل: أن يكون الخف من جلد حمار.
2 ـ الطهارة من النجاسة الحكمية: مثل: أن يكون الخف متنجسًا.