14 ـ يجوز المسح على الخف المتنجس ولكن لا يصلي به لأنه يشترط الصلاة اجتناب النجاسة.
15 ـ لا يشترط للمس المصحف أن يكون متطهرًا من النجاسة ولكن يشترط أن يكون متطهرًا من الحدث.
16 ـ الحكمة من منع المسح على نجاسة العين: أن المسح على نجاسة العين لا يزيده إلا تلويثًا بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي مبلولة تنجست.
17 ـ المحرم من لبس الخف:
1 ـ محرم لكسبه: مثل: المغصوب والمسروق.
2 ـ محرم لعينه: مثل: الحرير للرجال والصورة على الخف.
18 ـ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أن كثيرًا من الصحابة كانوا فقراء وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق فإذا كان هذا غالبًا أو كثيرًا من قوم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينبه عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دل على أنه ليس بشرط.
19 ـ إن الخف إذا جاء على وفق ما أطلقته السُّنة فما ظهر من القدم لا يجب غسله بل يكون تابعًا للخف ويمسح عليه.
20 ـ الصحيح: عدم اعتبار شرط ستر الفرض لأنه محل خلاف بين العلماء.
21 ـ ما هو الدليل على جواز المسح على الخفين الذي لا يثبت بنفسه؟