الدليل عدم الدليل على اشتراط أن يثبت بنفسه.
22 ـ الخف ما يكون من الجلد.
23 ـ الجوارب ما يكون من غير جلد كالخرق ونحوها.
24 ـ دليل المسح على الجوارب القياس على الخف إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما.
25 ـ الموق خف قصير يمسح عليه.
26 ـ ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الموق.
27 ـ كل ما يلبس على الرجل سواء سُمي خفًا أو جوربًا أو موقًا أو غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة.
28 ـ يجوز المسح على عمامة الرجل.
29 ـ العمامة: كل ما يعم به الرأس ويكوّر عليه وهي معروفة.
30 ـ الدليل على جواز المسح على العمامة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خُفيه) رواه مسلم.
31 ـ يشترط في العمامة ما يشترط للخف من طهارة العين وأن تكون مباحة فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو عمامة حرير.
32 ـ يشترط في العمامة:
1 ـ أن تكون لرجل.
2 ـ أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.
3 ـ أن تكون مباحة.