الصفحة 33 من 80

الدليل عدم الدليل على اشتراط أن يثبت بنفسه.

22 ـ الخف ما يكون من الجلد.

23 ـ الجوارب ما يكون من غير جلد كالخرق ونحوها.

24 ـ دليل المسح على الجوارب القياس على الخف إذ لا فرق بينهما في حاجة الرجل إليهما.

25 ـ الموق خف قصير يمسح عليه.

26 ـ ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مسح على الموق.

27 ـ كل ما يلبس على الرجل سواء سُمي خفًا أو جوربًا أو موقًا أو غير ذلك فإنه يجوز المسح عليه لأن العلة واحدة.

28 ـ يجوز المسح على عمامة الرجل.

29 ـ العمامة: كل ما يعم به الرأس ويكوّر عليه وهي معروفة.

30 ـ الدليل على جواز المسح على العمامة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خُفيه) رواه مسلم.

31 ـ يشترط في العمامة ما يشترط للخف من طهارة العين وأن تكون مباحة فلا يجوز المسح على عمامة نجسة فيها صور أو عمامة حرير.

32 ـ يشترط في العمامة:

1 ـ أن تكون لرجل.

2 ـ أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.

3 ـ أن تكون مباحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت