4 ـ أن تكون طاهرة العينية.
5 ـ أن تكون طاهرة الحكمية.
33 ـ اشتراط التحنيك أو ذات ذؤابة ما جرت به العادة بلبسه عند العرب.
34 ـ المحنكة: هي التي يدار منها تحت الحنك.
35 ـ ذات ذؤابة: هي التي يكون أحد طرفيها متدليًا من الخلف وذات بمعنى صاحبة.
36 ـ المحنكة يشق نزعها بخلاف المكوَّرة دون تحنيك.
37 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة.
38 ـ يجب المسح على العمامة ويستحب المسح على ما ظهرت به الناصية.
39 ـ خمار المرأة بمنزلة عمامة الرجل والمشقة موجودة في كليهما.
40 ـ طهارة الرأس فيها شيئ من التسهيل.
41 ـ لو لبّدت المرأة رأسها بالحناء جاز لها المسح عليه ولا حاجة إلى أن تنقض رأسها وتمسح تحت هذا الحناء.
42 ـ لو شدت المرأة على رأسها ما يسمى بالهامة من الحلي فلها المسح عليه إذ جوِّز بالمسح على الخمار فهذا من باب أولى.
43 ـ ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في إحرامه ملبدًا رأسه ومن وضع على الرأس من التلبيد فهو تابع له.