الصفحة 35 من 80

44 ـ خمر النساء يشترط أن تكون مدارة تحت حلوقهن ليست مطلقة مرسلة لأن هذا لا يشق نزعها بخلاف المدارة.

45 ـ قال بعض العلماء: لا يشترط توقيت المسح على الخمار والعمامة لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقتها ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة الرجل في المسح على الخفين فلا يمكن إلحاقها بالخف فإذا كانت عليك فامسح عليه ولا توقيت فيها.

46 -العمامة والخف والخمار تمسح في الحدث الأصغر دون الأكبر.

47 ـ حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم» .

48 ـ الممسوحات الثلاثة: الخف والعمامة والخمار لها شروط تتفق فيها وهي:

1 ـ أن تكون في الحدث الأصغر.

2 ـ أن يكون الملبوس طاهرًا.

3 ـ أن يكون مباحًا.

4 ـ أن يكون لبسها على طهارة.

5 ـ أن يكون المسح في المدة المحددة.

49 ـ الممسوحات الثلاثة: الخف والعمامة والخمار لها شروط تختلف عن بعضها وهي:

1 ـ الخف: لا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت