44 ـ خمر النساء يشترط أن تكون مدارة تحت حلوقهن ليست مطلقة مرسلة لأن هذا لا يشق نزعها بخلاف المدارة.
45 ـ قال بعض العلماء: لا يشترط توقيت المسح على الخمار والعمامة لأنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه وقتها ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة الرجل في المسح على الخفين فلا يمكن إلحاقها بالخف فإذا كانت عليك فامسح عليه ولا توقيت فيها.
46 -العمامة والخف والخمار تمسح في الحدث الأصغر دون الأكبر.
47 ـ حديث صفوان بن عسَّال رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا سفرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم» .
48 ـ الممسوحات الثلاثة: الخف والعمامة والخمار لها شروط تتفق فيها وهي:
1 ـ أن تكون في الحدث الأصغر.
2 ـ أن يكون الملبوس طاهرًا.
3 ـ أن يكون مباحًا.
4 ـ أن يكون لبسها على طهارة.
5 ـ أن يكون المسح في المدة المحددة.
49 ـ الممسوحات الثلاثة: الخف والعمامة والخمار لها شروط تختلف عن بعضها وهي:
1 ـ الخف: لا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض.