الصفحة 36 من 80

يجوز المسح عليه للذكور والإناث.

2 ـ العمامة: لا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض.

يشترط أن تكون على الرجل.

3 ـ الخمار: لا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض.

يشترط أن تكون على الأنثى.

50 ـ الجبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة. والحاجة: هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها.

51 ـ المسح على الجبيرة من باب الضرورة والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة.

52 ـ أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فإذا عجزنا عن الغُسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى.

53 ـ الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين:

ـ الجبيرة:

1 -المسح على الجبيرة عزيمة وغير مؤقتة.

2 -المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر.

3 -المسح على الجبيرة يكون على جميعها.

4 -المسح على الجبيرة لا يختص بعضو معين.

5 -المسح على الجبيرة لا يشترط لبسها على طهارة.

ـ الخفين:

1 -المسح على الخفين رخصة ومؤقتة.

2 -المسح على الخفين في الحدث الأصغر.

3 -المسح على الخفين يكون على ظاهر القدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت