يجوز المسح عليه للذكور والإناث.
2 ـ العمامة: لا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض.
يشترط أن تكون على الرجل.
3 ـ الخمار: لا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض.
يشترط أن تكون على الأنثى.
50 ـ الجبيرة لا تتجاوز قدر الحاجة. والحاجة: هي الكسر وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها.
51 ـ المسح على الجبيرة من باب الضرورة والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة.
52 ـ أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فإذا عجزنا عن الغُسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى.
53 ـ الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين:
ـ الجبيرة:
1 -المسح على الجبيرة عزيمة وغير مؤقتة.
2 -المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر.
3 -المسح على الجبيرة يكون على جميعها.
4 -المسح على الجبيرة لا يختص بعضو معين.
5 -المسح على الجبيرة لا يشترط لبسها على طهارة.
ـ الخفين:
1 -المسح على الخفين رخصة ومؤقتة.
2 -المسح على الخفين في الحدث الأصغر.
3 -المسح على الخفين يكون على ظاهر القدم.