الصفحة 37 من 80

4 -المسح على الخفين يختص بالرِّجل.

5 -المسح على الخفين يشترط لبسها على طهارة.

54 ـ هل يجمع بين المسح والتيمم؟

قال بعض العلماء: يجب الجمع بينهما احتياطيًا.

والصحيح: أنه لا يجمع بينهما لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح والقائلين بوجوب المسح لا يقولون بوجوب التيمم فالقول بوجوب الجمع بينهما خارج عن القولين.

55 ـ قال العلماء: الجرح ونحوه يكون مكشوفًا أو مستورًا.

-المكشوف: الواجب غسله فإن تعذر يمسح فإن تعذر يتيمم وهذا على الترتيب.

-المستور: وذلك بما يسوغ ستره فليس فيه إلا المسح فقط فإن أضره المسح مع كونه مستورًا فيعدل إلى التيمم.

56 ـ إن برئ الجرح وجب إزالته لأن السبب الذي جاز أجله وضع الجبيرة والمسح عليها زال وإذا زال السبب انتفى المسبب.

57 ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنه يجوز إذا طهر الرِّجل اليمنى أن يلبس الخف ثم يطهر الرِّجل اليسرى ثم يلبس الخف.

58 ـ الأحوط أن يلبس الخفين بعد إتمام الوضوء ولكن لا نجسر على رجل غسل رجله اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول له: أعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت