77 -لا تبطل طهارة لبرء ما تحت الجبيرة أو انتقاضه بل يعيد شدها في الحال أو متى شاء لأن الجبيرة على القول الراجح لا يشترط وضعها على طهارة.
1 ـ نواقض الوضوء: مفسداته التي إذا طرأت عليه وأفسدته.
2 ـ النواقض نوعان:
1 ـ مجمع عليه: وهو المستند إلى كتاب الله وسُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.
2 ـ فيه خلاف: وهو المبني على اجتهادات أهل العلم.
3 ـ السبيلان: القُبل والدُبر وسمي سبيلًا لأنه طريق يخرج منه الخارج.
4 ـ المني: طاهر وهو ناقض للوضوء وموجب للغسل لأنه أصل الأنبياء والمرسلين.
5 ـ إذا خرج الغائط قليلًا أو كثيرًا فهو ناقض للوضوء.
6 ـ قال بعض أهل العلم: «إذا خرج الغائط من فوق المعدة فهو كالقيء وإن كان من تحتها فهو كالغائط وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله تعالى» .
7 ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثُر