الصفحة 41 من 80

77 -لا تبطل طهارة لبرء ما تحت الجبيرة أو انتقاضه بل يعيد شدها في الحال أو متى شاء لأن الجبيرة على القول الراجح لا يشترط وضعها على طهارة.

1 ـ نواقض الوضوء: مفسداته التي إذا طرأت عليه وأفسدته.

2 ـ النواقض نوعان:

1 ـ مجمع عليه: وهو المستند إلى كتاب الله وسُنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

2 ـ فيه خلاف: وهو المبني على اجتهادات أهل العلم.

3 ـ السبيلان: القُبل والدُبر وسمي سبيلًا لأنه طريق يخرج منه الخارج.

4 ـ المني: طاهر وهو ناقض للوضوء وموجب للغسل لأنه أصل الأنبياء والمرسلين.

5 ـ إذا خرج الغائط قليلًا أو كثيرًا فهو ناقض للوضوء.

6 ـ قال بعض أهل العلم: «إذا خرج الغائط من فوق المعدة فهو كالقيء وإن كان من تحتها فهو كالغائط وهذا اختيار ابن عقيل رحمه الله تعالى» .

7 ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء قل أو كثُر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت