1 ـ يمسح عليهما معًا لظاهر حديث المغيرة رضي الله عنه.
2 ـ يمسح اليمنى أولًا لأن المسح بدل الغُسل والبدل له حكم المبدل.
3 ـ يمسح عليهما معًا أما إذا كان لا يمكنه مثل أن تكون إحدى يديه مقطوعة أو مشلولة فإنه يبدأ باليمنى.
73 -طريقة غسل الجنابة لمن به جبيرة: يجزئ الغُسل إن أمر يدًا عليها لأن إمرار اليد جعل الغُسل مسحًا وهذا أحوط لكن الاقتصار على المسح أفضل وأولى.
74 -إذا ظهر من القدم بعض محل الغرض كالكعب مثلًا أو أن العمامة ارتفعت من مكانها فإنه يلزمه أن يستأنف الطهارة ويغسل رجليه ويمسح على رأسه.
75 -الصحيح: أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة فلا تبطل لأنها ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا ينتقض إلا بدليل شرعي آخر ولا دليل على المسألة والأصل بقاء الطهارة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.
76 -لو اغتسل من جنابة ومسح على الجبيرة لا يلزمه الغُسل كاملًا لأن الموالاة على المذهب لا تشترط في الغسل.