الصفحة 39 من 80

66 ـ اللفافة: ما يوضع من الخرقة على القدم.

67 ـ إذا لبس خفًا ثانيًا على طهارة جاز له أن يمسح عليه لأنه يصدق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين لقوله - صلى الله عليه وسلم: (فإني أدخلهما طاهرتين) وهو شامل طهارة الغُسل والمسح.

68 ـ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح أعلى الخف» رواه أبو داود.

69 ـ الرأي هو العقل وهل الدين مخالف للعقل؟ الجواب: لا ولكن مراد علي رضي الله عنه إن صح نسبه إليه هو بادي الرأي كما قال تعالى: [نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ] {هود:27} أي: في ظاهر الأمر.

70 ـ كيفية المسح على الخفين:

أن يبتدئ من أصابع رجله إلى ساقه وقد وردت آثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه بأنه مسح بأصابعه مفرقة حتى يرى فوق ظهر الخف خطوط كالأصابع.

71 -إذا كان الخف أكبر من القدم فهل يمسح من طرف الخف أو طرف الأصابع؟

الخف هنا زائد عن الحاجة والزائد لا حكم له ويكون الحكم مما يحاذي الأصابع والعمل بالظاهر الأحوط.

72 -هل يمسح على الخفين معًا أو يبدأ باليمنى؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت