الصفحة 38 من 80

صلاتك ووضوءك ولكن نأمر من لم يفعل أن لا يفعل احتياطيًا.

59 ـ اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة ضعيف للأسباب التالية:

1 ـ لا دليل على ذلك.

2 ـ لا يصح قياسها على الخفين لوجود الفرق.

3 ـ تأتي مفاجأة وليست كالخف متى ما شئت تلبسه.

60 ـ الصحيح:

1 ـ إذا مسح مسافرًا ثم أقام يتم مسح مقيم.

2 ـ إذا مسح مقيمًا ثم سافر أو شك في ابتداء مسحه فإنه يتم مسح مسافر ما لم تنته مدة الحضر قبل سفره فإن انتهت فلا يمكن أن يمسح.

61 ـ القلانس: جمع قلنسوة وهي نوع من اللباس الذي يوضع على الرأس وهي عبارة عن طاقية كبيرة.

62 ـ لا يجوز المسح على القلانس لأن الأصل وجوب مسح الرأس بقوله تعالى: [وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ] .

63 ـ قال بعض العلماء: يمسح على القلانس إذا كانت مثل العمامة يشق نزعها أما ما لا يشق نزعه كالطاقية المعروفة فلا يمسح عليها.

64 ـ ما دام الشرع قد أجاز المسح على العمامة فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطي حكمها.

65 ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جواز المسح على اللفافة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت