من نجس الشرك فمن الحكمة أن يطهِّر ظاهره بالغُسل.
8 ـ قال بعض العلماء: أنه لا يجب على إسلام الكافر غسل مطلقًا وإن وجد عليه جنابة حال كفره ولم يغتسل منها لأنه غير مأمور بشرائع الإسلام والأحوط أن يغتسل لأنه إن اغتسل وصلى فصلاته صحيحة على جميع الأقوال ولو صلى ولم يغتسل ففي صحة صلاته خلاف بين العلماء.
9 ـ غسل الموت موجب من موجبات الغُسل لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن وقصته الناقة بعرفة: (اغسلوه بماء وسدر) والأصل في الأمر للوجوب.
10 ـ السقط إذا نفخت فيه الروح غُسِّل وكُفِّن وصُلِّي عليه وإن لم تنفخ فيه الروح فلا.
11 ـ الحيض من موجبات الغُسل فإذا حاضت المرأة وجب عليها الغُسل وانقطاع الحيض شرط فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح والدليل: حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض فأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي والأصل في الأمر الوجوب.
12 ـ النفاس من موجبات الغُسل فإذا خرج الدم مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق كان نفاسًا والدليل: أن النفاس من أنواع الحيض ولهذا أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - اسم النفاس على الحيض بقوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت (لعلك نفست)