رواه البخاري ومسلم. وقد أجمع العلماء على وجوب الغُسل من النفاس كالحيض.
13 ـ الدم الذي وسط الحمل أو في آخره وبدون طلق فليس بشيء فتصلي وتصوم ولا يحرم عليها شيء.
14 ـ لو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها لأن النفاس هو الدم ولا دم هنا وهذا نادر جدًا.
15 ـ يحرم على من كان عليه موجب غُسل قراءة القرآن واللبث في المسجد حتى يغتسل فإن توضأ ما زال التحريم باقيًا.
16 ـ لا بأس لمن وجب عليه الغُسل أن يقرأ ذكرًا يوافق القرآن ولم يقصد التلاوة مثاله قول: (بسم الله الرحمن الرحيم) أو (الحمد لله رب العالمين) .
17 ـ الدليل على أن الجنب ممنوع من القرآن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلمهم القرآن وكان لا يحجزه عن القرآن إلا الجنابة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي.
18 ـ منع من يجب عليه الغُسل من قراءة القرآن فيه حثٌ على المبادرة إلى الاغتسال لأنه إذا علم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يبادر إلى الاغتسال فيكون في ذلك مصلحة.
19 ـ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة.