الصفحة 53 من 80

20 ـ هل تقاس الحائض على الجنب؟

لا لأنه قياس مع الفارق لأن الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع بالاغتسال وأما الحائض فليس باختيارها إزالة ما يمنعها وأيضًا الحائض مدتها طويلة غالبًا والجنب مدته لا تطول لأنه سوف تأتيه الصلاة ويلزم بالاغتسال.

21 ـ يحرم المكث في المسجد من كان على جنابة إلا من كان لحاجة وهي العبور لقوله تعالى: [وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ] {النساء:43} .

22 ـ يجوز المكث في المسجد للجنب إذا توضأ لفعل الصحابة رضي الله عنهم.

23 ـ الوضوء يخفف الجنابة بدليل أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يكون عليه الغُسل أينام وهو جنب؟ فقال - صلى الله عليه وسلم: (إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب) رواه البخاري ومسلم.

24 ـ إذا غسل الإنسان ميتًا سن له الغُسل والدليل قوله - صلى الله عليه وسلم: (من غسل ميتًا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحديث لا يصح مرفوعًا ويصح موقوفًا على أبي هريرة رضي الله عنه.

25 ـ يسن الاغتسال من الجنون والإغماء والدليل: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في مرضه أغمي عليه ثم أفاق واغتسل رواه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت