البخاري ومسلم وهذا الفعل ليس على سبيل الوجوب لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - المجرد لا يدل على الوجوب.
26 ـ الغُسل له صفتان:
1 ـ صفة إجزاء. 2 ـ صفة كمال.
27 ـ ضابط في الغُسل: إن ما اشتمل على الواجب فقط فهو صفة إجزاء وما اشتمل على الواجب والمسنون فهو صفة كمال.
28 ـ الصحيح: أن التسمية ليست بواجبة في الوضوء ولا في الغُسل.
29 ـ عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند غسله ما لوثه ضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا رواه البخاري.
30 ـ الذي يظهر من حديث ميمونة رضي الله عنها أن الماء كان قليلًا ولذلك احتاج - صلى الله عليه وسلم - أن يضرب الحائط بيده مرتين أو ثلاثًا ليكون أسرع في إزالة ما لوثه وغسل رجليه في مكان آخر.
31 ـ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء على أنه لا تثليث في غسل البدن لعدم صحته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يشرع.
32 ـ حديث عائشة رضي الله عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يغسل رجليه بعد غُسله رواه البخاري ومسلم وحديث ميمونة رضي الله عنها أنه - صلى الله عليه وسلم - غسل رجليه رواه مسلم وتفرد به.