الصفحة 55 من 80

33 ـ الصواب: قوله تعالى: [فَاطَّهَّرُوا] هذا يشمل البدن كله وداخل الأنف والفم من البدن الذي يجب تطهيره ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بهما في الوضوء لدخولهما تحت قوله تعالى [فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ] فإذا كانا داخلين في غسل الوجه وهو ما يجب تطهيره في الوضوء كانا داخلين في الغُسل لأن الطهارة فيه أوكد.

34 ـ الغُسل المجزئ: أن ينوي ثم يسمي ثم يعمم بدنه بالماء مرة واحدة مع المضمضة والاستنشاق.

35 ـ لو أن رجلًا عليه جنابه فنوى الغُسل ثم انغمس في بركة مثلًا وخرج فهذا غُسل مجزئ بشرط أن يتمضمض ويستنشق.

36 ـ الصحيح: أن الموالاة في الغُسل شرطٌ لأنه عبادة واحدة فيلزم أن يبني بعضها على بعض ولكن لو فرَّقه لعذر لانقضاء الماء عند الغُسل ثلاثًا ثم حصل عليه يكمل الغُسل الباقي

37 ـ هناك فرق بين الغُسل والمسح:

الغسل: يتقاطر منه الماء ويجري.

المسح: لا يتقاطر منه الماء.

38 ـ الوضوء من الصنابير كيف يكون مقياس الماء؟

أن لا تزيد على المشروع في غسل الأعضاء في الوضوء فلا تزد على ثلاث ولا تزد في الغُسل على مرة على القول بعدم الثلاث وبهذا يحصل الاعتدال.

39 ـ أن ينوي رفع الحدثين جميعًا الأصغر والأكبر فيرتفعان لقوله تعالى: [وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت