24 ـ أصل القزع مكروه وإذا كان فيه تشبه بالكفار صار حرامًا.
25 ـ حكم غسيل اليدين بعد نوم الليل: واجب وأنه يخص بالليل لتعليله - صلى الله عليه وسلم: (بأن أحدكم لا يدري أين باتت يده) والبيتوتة لا تكون إلا في الليل وهذا من باب تخصيص العام بالعلة لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما علل بعلة لا تصلح إلا بالليل والنوم منه صار المراد بالعموم في قوله: (من نومه) نوم الليل فهو عام أُريد به الخاص.
26 ـ من بدأ بالمضمضة والاستنشاق والاستنثار قبل غسل الوجه وإن أخَّرهما عن غسل الوجه جاز له ذلك لأنهما في عضو واحد.
27 ـ تكتمل المضمضة بمج الماء وهو من السُّنة.
28 ـ تحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخًا لما يلتصق به من فضلات كريهة بالفم ولذا يكره بلعه
29 ـ المبالغة بالمضمضة مكروهة لصائم لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه بقوله - صلى الله عليه وسلم: (بالغ بالاستنشاق إلا تكون صائمًا) .
30 ـ تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة.
31 ـ الحكمة من تخليل أصابع الرجلين:
1 ـ أن أصابعهما متلاصقة.
2 ـ أنهما تباشران الأذى.
32 ـ لم يرد في السنة تخليل أصابع الأقدام بالإصبع الخنصر الأيسر لليد وهذا من باب استحسان العلماء.